4846 - وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً وأمسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. قال الشافعي : حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود وتلى الآيات التي وردت فيه وفي الحدود فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس. ثم ناقض محمد بن الحسن فيما أدخل على أهل المدينة حين قال بعضهم يقتل كلاهما بما قال في قتل الردة وفي قطاع الطريق. قال الشافعي : وروى محمد بن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت.(6/171)وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به. قال أحمد : روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة. وعطاء عن علي مرسل. وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك. وجابر غير محتج به. وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر . قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك. وهذا منقطع. وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر. موصولاً ، والصواب مرسل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4846
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
