سنن الکبری البھیقی #17178
[ 16955 ] فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا
سنن الکبری البھیقی · كتاب السرقة · Hadith 17178
