سنن الکبری البھیقی #17081
[ 16858 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله يعني بن عمر عن نافع قال وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقالت إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت قال فلما قدم الرجل أرسل إليها عمر رضى الله تعالى عنه قال ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها قال نعم قال أأبتعتها قال لا قال فوهبتها لك قال نعم قال فلك بينة على ذلك قال لا فقال لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك فقيل للمرأة إن زوجك يرجم فأتت عمر رضى الله تعالى عنه فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر رضى الله تعالى عنه الحد أراه حد القذف قال الشافعي رحمه الله فإن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه
سنن الکبری البھیقی · كتاب الحدود · Hadith 17081
