Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
سنن الکبری البھیقی

Sunan Al Kubra Al Baihaqee

21,812 Hadith253 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

سنن الکبری البھیقی #18671

[ 18451 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ املاء أنبأ حامد بن شعيب ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وفي كل أربعين من الإبل ابنة لبون وفيما سقت السماء أوسقي فيحا العشر وفيما سقي بالغرب نصف العشر هذا لا يثبت إلا بهذا الإسناد

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18671

سنن الکبری البھیقی #18672

[ 18452 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18672

سنن الکبری البھیقی #18673

[ 18453 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارا

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18673

سنن الکبری البھیقی #18674

[ 18454 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن فذكره وفي آخره وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يفتن عنها وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين هذا منقطع وليس في الرواية الموصولة

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18674

سنن الکبری البھیقی #18675

[ 18455 ] وروي من وجه آخر منقطعا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو علاثة ثنا أبي ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فذكر الحديث بنحو من حديث بن حزم

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18675

سنن الکبری البھیقی #18676

[ 18456 ] وأخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري ثنا أبو يزن الحميري إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز حدثني أبي عفير حدثني أبي عبد العزيز حدثني أبي عفير حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نسخته فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به والذي يزيد عليها وجب التوقف فيه وبالله التوفيق

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18676

سنن الکبری البھیقی #18677

Daif

[ 18457 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي الحويرث قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى بمكة دينارا لكل سنة

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18677

سنن الکبری البھیقی #18678

Daif

[ 18458 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18678

سنن الکبری البھیقی #18679

Daif

[ 18459 ] قال وأخبرنا إبراهيم أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة قال الشافعي رحمه الله ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صولحوا عليه

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18679

سنن الکبری البھیقی #18680

[ 18460 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو ثنا يونس يعني بن بكير ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها الى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18680

سنن الکبری البھیقی #18681

[ 18461 ] قال الشافعي رحمه الله وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18681

سنن الکبری البھیقی #18682

[ 18462 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله ثنا نافع عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواسي وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم وأربعة دنانير على أهل الذهب وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ومن كان أهل الشام وأهل الجزية ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان وكان عمر رضى الله تعالى عنه لا يضرب الجزية على النساء وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية

سنن الکبری البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 18682

Previous
456
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Statement of water2. Menstruation Book2. Collect the doors of the pots3. The Book of Prayer3. Intercourse with toothpicks4. Prayer book4. Prayer book4. Prayer book4. Combining the doors of the year of ablution and imposing it5. Collecting the doors of eloquence5. Friday book