سنن الکبری البھیقی #20526
[ 20313 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن نكحت فنكاحها باطل وروينا في كتاب النكاح عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ورويناه عن بن عباس والذي رواه حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح فعطاء عن عمر رضى الله تعالى عنه منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ومرسل بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه أصح وبالله التوفيق
سنن الکبری البھیقی · كتاب الشهادات · Hadith 20526
