سنن الکبری البھیقی #13795
[ 13573 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ قال الشافعي رحمه الله لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان
سنن الکبری البھیقی · كتاب النكاح · Hadith 13795
