سنن الکبری البھیقی #13663
[ 13441 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصماتها قرارها لفظ حديث بن أبي عمر وفي رواية أحمد الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود رحمه الله أبوها ليس بمحفوظ رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمرو ذكر هذه الزيادة والله أعلم قال الشافعي رحمه الله قد زاد بن عيينة في حديثه والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر قال الشافعي رحمه الله والموامرة قد تكون استطابة النفس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وامروا النساء في بناتهن
سنن الکبری البھیقی · كتاب النكاح · Hadith 13663
