سنن الکبری البھیقی #11102
[ 10885 ] قال وحدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11102
سنن الکبری البھیقی #11102
[ 10885 ] قال وحدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11102
سنن الکبری البھیقی #11103
[ 10886 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة يعني بن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11103
سنن الکبری البھیقی #11104
[ 10887 ] قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى أجل معلوم
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11104
سنن الکبری البھیقی #11105
[ 10888 ] قال وحدثنا سعيد بن منصور ثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن بن مسعود أنه كره السلف في الحيوان ورواه أيضا حماد عن إبراهيم عن بن مسعود
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11105
سنن الکبری البھیقی #11106
[ 10889 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11106
سنن الکبری البھیقی #11107
[ 10890 ] وفي ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن بن مسعود كرهه قال الشافعي وهو منقطع عنه ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح أو المضامين أو هما قال الشيخ يريد الشافعي برواية من رواه عن بن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي وأما رواية سعيد بن جبير عن بن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبير لم يدرك بن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتله فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده بن مسعود فرضي بحكم بن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن بن مسعود أنه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا وتزيد أن تروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن بن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ وروى عن عمر أنه ذكر في أبواب الربوا أن يسلم في سن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر قال أنبأ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فذكره وهذا منقطع
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11107
سنن الکبری البھیقی #11108
[ 10891 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11108
سنن الکبری البھیقی #11109
[ 10892 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سفيان وإسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن سفيان وعن عمرو بن زرارة وغيره عن إسماعيل وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكاليء بالكاليء وعن بن عباس أنه قال لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11109
سنن الکبری البھیقی #11110
[ 10893 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عمرو أخبرني عن أبي البختري قال سألت بن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه قال فسألت بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال شعبة فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن قال يحزر رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد مختصرا
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11110
سنن الکبری البھیقی #11111
[ 10894 ] ورواه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة إلا أنه قال في رواية بن عمر فقال نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز وقال في التفسير قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة فذكرها ورواه مسلم عن محمد بن بشار دون رواية بن عمر
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11111
سنن الکبری البھیقی #11112
[ 10895 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران يقول قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل فقال أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تأكل ماله فأمره فرد عليه ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11112
سنن الکبری البھیقی #11113
[ 10896 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الفضل بن الحباب ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله أردد عليه قال ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
سنن الکبری البھیقی · كتاب البيوع · Hadith 11113