سنن الکبری البھیقی #3926
Daif
[ 3742 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الآبار ثنا أبو أحمد عبد الله بن بحر الخشاب ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاة ساهيا أو جاهلا مضت صلاته ومن تكلم متعمدا استأنف الصلاة وقد أشار الشافعي رحمه الله لي أكثر ما حكيناه عن غيره في كتاب اختلاف الأحاديث وفيما روينا عن غيره تأكيد لقوله قال الشافعي رحمه الله قال قائل أف ذو اليدين الذي رويتم عن المقتول ببدر قلت لا عمران يسميه الخرباق ويقول قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين قال الشيخ رحمه الله الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة هكذا ذكره عروة بن الزبير
سنن الکبری البھیقی · کتاب الصلاة · Hadith 3926
