الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #37
37 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق"، أو "في خمسة أوسق" شك داود في: "خمسة" أو "دون خمسة".
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مَالِكٍ،
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 37
