45 - قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 45
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
