46 - قال مالك:وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتسبه من حائطه وأمسكه، لم يبعه وباع من صاحبه ما سوى ذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 46
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
