37 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق"، أو "في خمسة أوسق" شك داود في: "خمسة" أو "دون خمسة".
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 37
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
