Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad

159 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #61

61- قال: وسئل مالكٌ عن رجلٍ ذبح صيداً طيراً أو غيره فتحامل حتى وقع في ماءٍ أو تردى عن جرفٍ أو حائطٍ فمات .. .. #150# قال مالكٌ:إذا أجاز على الأوداج وأحسن الذبح فلا بأس بأكله.(1/149)

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 61

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #62

62- وسئل عما فتق السبع بطنه أو جرحه جرحاً وصل إلى مقاتله فهو يستيقنأنه إن ترك فلم يذكه مات ولم يعش فيبادر به فيذكى. فقال: لا يصلح أكل هذا. قال علي بن زيادٍ: ليس عليه العمل لا بأس بأكله.(1/150)

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 62

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #63

63- وسئل مالكٌ عن ذبيحة المرأة المسلمة.فقال: لا بأس بها. قال: ولا ينبغي أن تذبح إذا حضر من الرجال من يذبح.(1/151)

ذبيحة المرأة المسلمة. ← وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 63

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #64

64- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان.قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته. #152# ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.(1/151)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 64

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #65

65- وسئل مالكٌ عن ذبيحة العبد الأغلف من المسلمينفقال: لا بأس بها.(1/152)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 65

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #66

66- قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي.قال: ولا #153# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.(1/152)

وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 66

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #67

67- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة المعتوه أو السكران.قال: إذا #154# كان ذلك بمحضرٍ من ناسٍ من المسلمين فأصاب الذبح وذكر اسم الله ولم يخالف سنة الذبح فلا بأس بما ذبح. قال: وإذا غاب عليها ولم يحضره أحدٌ فلا خير فيها من أجل أنه يقتلها وهو يرى أنه يذبحها.(1/153)

ذبيحة المعتوه أو السكران. ← وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 67

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #68

68- قال: وسئل مالكٌ عن البعير والثور يقع في بئرٍ أ وفي شيء لا يوصل فيه إلى منحره أو مذبحه كيف ينبغي أن يصنع فيه؟ قال: قال مالك:لا أرى أن يذكى إلا من منحره أو مذبحه أو ما هو بين المنحر والمذبح. قال: ولا أرى أن يطعن في خاصرته أو جنبه.(1/154)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 68

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #69

69- قال: عن مالكٍ عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباسٍأنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به وتلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين}. قال مالكٌ: وعلى ذلك الأمر عندنا.(1/155)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 69

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #70

70- وسئل مالكٌ عن أكل ما ذبح أهل الكتابفي أعيادهم لكنائسهم. فقال: أنا أنفي ذلك، وما أحرمه.(1/156)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 70

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #71

71- قال: وسئل مالكٌ عن أكل شحم ذبيحة اليهود، والشحم على اليهود حرامقال: لا بأس على المسلم في ذلك ليس بمنزلة اليهودي لأن الله حرم ذلك على اليهود ولم يحرمه على المسلمين، فإذا حل للمسلم أكل تلك الذبيحة حل له شحمها لأنه ذكي فشحم ما ذبح اليهود وغيرهم من أهل الكتاب سواءٌ على المسلمين، هو لهم حلالٌ.(1/156)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 71

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #72

72- قال مالكٌ:وذبائح نساء أهل الكتاب بمنزلة ذبائح رجالهم.(1/157)

مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 72

Previous
567
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter