71- قال: وسئل مالكٌ عن أكل شحم ذبيحة اليهود، والشحم على اليهود حرامقال: لا بأس على المسلم في ذلك ليس بمنزلة اليهودي لأن الله حرم ذلك على اليهود ولم يحرمه على المسلمين، فإذا حل للمسلم أكل تلك الذبيحة حل له شحمها لأنه ذكي فشحم ما ذبح اليهود وغيرهم من أهل الكتاب سواءٌ على المسلمين، هو لهم حلالٌ.(1/156)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 71
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
