64- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان.قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته. #152# ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.(1/151)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 64
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
