66- قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي.قال: ولا #153# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.(1/152)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · Hadith 66
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
