Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3208

3208 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان لي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دين، فقضاني، وزادني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (4591) والبخاري (443) ومسلم (715). 3348/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3208

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3209

3209 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بالذهب رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاء وهاء، والتَّمْرُ بالتمر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشَّعير ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2134) ومسلم (1586) والترمذي (1243) والنسائي (4558) وابن ماجة (2253، 2259). 3349/

عُمَرَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3209

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3210

3210 - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبرهًا وَعَيْنِهَا، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرِّ بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد، أو ازْداد فقد أربَى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564).

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3210

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3211

3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص. 3351/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3211

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3212

3212 - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1591) والنسائي (4574).

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3212

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3213

3213 - وفي رواية: "أردت التجارة". 3352/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3213

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3214

3214 - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ". [حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (90/ 1591) والترمذي (1255) والنسائي (4573). وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3214

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3215

3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (91/ 1591). 3354/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3215

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3216

3216 - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2262)] • وأخرجه الترمذي (1242) والنسائي (4582، 4583) وابن ماجة (2262). وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا. وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (4583) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (4584) - قوله. وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه. 3356/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3216

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3217

3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2270)] • وأخرجه الترمذي (1237) والنسائي (4620) وابن ماجة (2270). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية.

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3217

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3218

3218 - عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (2823)] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره. وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا. وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3218

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3219

3219 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى عبدًا بعَبْدَيْنِ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1602) والترمذي (1239، 1596) والنسائي (4184، 4621) أتم منه. 3359/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3219

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book