3217 - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2270)] • وأخرجه الترمذي (1237) والنسائي (4620) وابن ماجة (2270). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة. وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث: "النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3217
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
