3215 - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (91/ 1591). 3354/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3215
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
