3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص. 3351/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
