مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2161
2161 - وعن كليب -وهو ابن شهاب- عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا، حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجِبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3472). 2256/
كليب
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2161
