Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2161

2161 - وعن كليب -وهو ابن شهاب- عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا، حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجِبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3472). 2256/

كليب

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2161

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2162

2162 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم، فجاء من أرضه عِشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم يَهِجْهُ حتى أصبح، ثم غدا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندهم رجلًا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] الآيتين كلتيهما، فَسُرِّيَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أبشر يا هلال، قد جعل اللَّه عز وجل لك فَرجًا ومخرجًا، قال هلال: قد كنتُ أرجو ذاك من ربي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أرْسِلُوا إليها، فجاءت، فَتَلَا عليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكَّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللَّه لقد صدقتُ عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعِنوا بينهما، فقيل لهلال: اشهدْ، فشهد أربعَ شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب، فقال: واللَّه لا يُعذِّبني اللَّه عليها، كما لم يَجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكَّأَت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضحُ قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وقضى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ، ولا تُرْمَى ولا يُرْمَى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قوتَ، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفيٍّ عنها، وقال: إن جاءت به أُصَيْهب، أُرَيْصِحَ أُثيْبج، حَمْش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جَعْدًا، جُماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصرٍ (1)، وما يُدعَى لأب". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده عباد، وقد تكلم فيه غير واحد، وكان قَدَريًّا داعية.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2162

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2163

2163 - وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول اللَّه، مالي، قال: لا مالَ لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعدُ لك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5312) ومسلم (5/ 1493) والنسائي (3476).

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2163

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2164

2164 - وعنه قال: قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ قال: فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أَخَويْ بني العَجْلان، وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5311) ومسلم (6/ 1493) دون تكرار قوله: "يرددها ثلاث مرات"، والنسائي (3475) بنحوه. 2259/

اللَّه يعلم ← فرَّق رسول اللَّه بين أَخَويْ بني العَجْلان، ← قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2164

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2165

2165 - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4748)، (6748) ومسلم (1494) والترمذي (1203) والنسائي (3477) وابن ماجة (2069). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها". 2260/

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2165

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2166

2166 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني فَزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) والترمذي (2128) وابن ماجة (2002) والنسائي (3478، 3480). 2261/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2166

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2167

2167 - وفي رواية: "وهو حينئذ يُعرِّض بأن ينفيه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه مسلم (19/ 1500) وانظر الذي قبله.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2167

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2168

2168 - وفي رواية: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أُنكره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (7314) ومسلم (19/ 1500) والترمذي (2128) والنسائي (3479) وابن ماجة (2002). وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني بن سعيد في كتاب الغوامض، وقال فيه: ولد له مولود من امرأة من بني عِجل، وقال فيه أيضًا: فقدم عجائزُ من بني عجل، فأخبرنَ أنه كان للمرأة جَدة سوداء، وإسناده غريب جدًّا. 2263/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2168

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2169

2169 - عن عبد اللَّه بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول، حين نزلت آية المتلاعنين: "أيُّما امرأةٍ أدخلت على قوم مَنْ ليْس منهم، فليست من اللَّه في شيء، ولن يُدخلَها اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب اللَّه تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه والنسائي (3481) وابن ماجة (2743). وقال البخاري: وعبد اللَّه بن يونس، عن سعيد المقبري، وروي عنه يزيد بن الهادِ: يعرف بحديث واحد، وقال ابن أبي حاتم: عبد اللَّه بن يونس يعرف بحديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر هذا الحديث، روى عند يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، سمعت أبي يقول ذلك. 2264/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2169

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2170

2170 - عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَنْ ساعَى في الجاهلية فقد لحِقَ بِعَصَبتِهِ، ومن ادَّعَى ولدًا من غير رِشْدَةٍ، فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده رجل مجهول.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2170

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2171

2171 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ كل مُسْتَلْحَق استُلحِق بعد أبيه الذي يُدعَى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمةٍ يملكها يومَ أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قُسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكره، وإن كان من أمَة لم يملكها، أو من حُرَّة عاهَر بها، فإنه لا يُلحق به ولا يرث، وان كان الذي يُدعَى له هو ادّعاه، فهو ولد زنْيةٍ، من حُرَّة كان أو أمة". [حكم الألباني: حسن] 2266/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2171

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2172

2172 - وفي رواية: "وهو ولد زنًا لأهل أمِّه من كانوا، حرةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام، فما اقتُسم من مال قبل الإسلام فقد مضى". [حكم الألباني: حسن]

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2172

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book