2165 - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4748)، (6748) ومسلم (1494) والترمذي (1203) والنسائي (3477) وابن ماجة (2069). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها". 2260/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2165
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
