2171 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ كل مُسْتَلْحَق استُلحِق بعد أبيه الذي يُدعَى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمةٍ يملكها يومَ أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قُسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكره، وإن كان من أمَة لم يملكها، أو من حُرَّة عاهَر بها، فإنه لا يُلحق به ولا يرث، وان كان الذي يُدعَى له هو ادّعاه، فهو ولد زنْيةٍ، من حُرَّة كان أو أمة". [حكم الألباني: حسن] 2266/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2171
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
