Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5607

5607 - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني (1)، قال: حدثنا حسين ابن حفص (2)، قال: حدثنا سفيان، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا (3). قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ [ص:276] خرجًا معلومًا. _________ (1) الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو حسين. (2) الهْمداني، القاضي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 682) في كتاب البيوع، باب في المزارعة، عن محمد بن كثير به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أبو داود السجزي ← سُفْيَانَ، ← حسين ابن حفص ← أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الأَصْبَهَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5607

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5608

5608 - حدثنا وحشي الصوري (1)، قال: حدثنا مؤمل (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، عن عمرو (4)، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن المزارعة بمثله "خراجا" (5). حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده: "من أن يأخذ شيئًا معلومًا" (6). _________ (1) هو: محمد بن محمد بن مصعب الصوري، لقبه وحشي. (2) ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري. (3) الثوري. (4) ابن دينار. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1184) من طرق أيوب، وسفيان وشعبة وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمر، من طريق سفيان عن عمرو به نحوه. (6) وبمثل هذا اللفظ عن قبيصة به، أخرجه البخاري كما تقدم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← مُؤَمَّلٌ: ← وحشي الصوري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5608

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5609

5609 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم (1)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: أبا عبد الرحمن! لو تركت المخابرة، فقال: أي عمرا أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ منه [ص:277] خِرجًا معلومًا (2). _________ (1) الكوفي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5609

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5610

5610 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: زعم أيوب أنه سمع طاوس يفتي بذلك ثمنا، فقال له مجاهد يومًا: انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال: إني والله لو لم أعلم أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا" (3). رواه النَّضر عن أيوب عن عمرو. _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) القواريري. (3) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1184) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد به.

زعم أيوب ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5610

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5611

5611 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا بالثُّلث والربع، ويكره الذهب والفضة، فقال له مجاهد: انطلق إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث عن أبيه، قال إني والله لو أعلم أن نبي الله [ص:278]صلى الله عليه وسلم- نهى عنها ما فعلته (1). _________ (1) رجاله ثقات، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5610).

طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5611

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5612

5612 - حدثنا السلمي (1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا، شيء معلوم، قال: قال ابن عباس: وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة (2). _________ (1) أحمد بن يوسف. (2) وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1185) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، من طريق عبيد بن حميد ومحمد بن رافع جميعًا عن عبد الرزاق به بتمامه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5612

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5613

5613 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عبد الله بن عمر، يقول: ما كنا نكرهُ المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزارعة" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5607).

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5613

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5614

5614 - حدثنا محمد بن علي النجار، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير [ص:279] له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فذكر مثله (1). _________ (1) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن لكن تابعه سفيان وشعبة جميعًا، عن عمرو بن دينار به، وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5607).

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5614

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5615

5615 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (2)، عن عبد الكريم (3)، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته دار ابن رافع بن خديج فحدَّث عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن كرى الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا (4). _________ (1) الرقي. (2) أبو وهب الأسدي. (3) ابن مالك الجزري. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5607).

مُّجَاھِدٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5615

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5616

5616 - حدثنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك أبي زيد، قال: قلت لطاوس وكان يعطي أرضه بالثلث والربع، وكان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع، حتى سمعت حديث رافع بن خديج قلت لطاوس: ما شأن ابن عمر ترك الثلث والربع وأنت لم تتركه، وإنما سمعتما حديثًا واحدًا، يعني حديث رافع، فقال طاوس: إن ابن عباس [ص:280] قال لى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له أرض فإنه يمنحها خير له" (2). _________ (1) العلاء الرقي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1185) في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، من طريق عبد الله بن جعفر الرّقي، حدثنا عبيد الله بن عمر به فذكر المرفوع منه بنحوه.

عبد الملك أبي زيد ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5616

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5617

5617 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (2)، عن زيد (3)، عن الحكم (4)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إني عند ابن رافع (5) فقال له عبد الله: أنت سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك؟ قال: نعم، قال ابن عمر: ما كنا نرى بها بأسًا لولا ما ذكر (6). _________ (1) الرقي. (2) القواريري. (3) ابن أبي أنيسة. (4) ابن عتيبة الكوفي. (5) عَبَايَة. (6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، من طريق عبد الله ابن عمر كما تقدم في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الْحَكَمِ، ← زيد1 ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5617

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5618

5618 - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رِزْمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى (1)، قال: حدثنا شريك (2)، عن [ص:281] شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لم يحرِّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المزارعة ولكن أراد أن يرفق بعضهم بعضًا (3). _________ (1) السيناني. (2) ابن عبد الله القاضي. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى، عن حماد، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن ابن جريج، وعلي بن حجر، عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة ثلاثتهم عن عمرو بن دينار به بتمامه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَةُ ← شَرِيكٌ، ← الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ← محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة، ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5618

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book