Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5595

5595 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزُرَقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقال رافع: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، قال: فقلت: بالذهب والورق؟ وقال رافع: أمَّا الذهب والورق فلا بأس (1). رواه يحيى القطان عن مالك. _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة فذكره بتمامه. وقد أخرجه مالك في الموطأ (546) في كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5595

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5596

5596 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى الأرض فقلت أنا: بالذهب والفضة؟ فقال: أما بالذهب والفضة فلا بأس (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 686) في كتاب البيوع، باب في = [ص:270] = المزارعة، من طريق قتيبة بن سعيد به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِیعَۃَ، ← مَالِكٍ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو داود السجزي ← مَالِكٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5596

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5597

5597 - حدثنا سعد بن محمد (1) قاضي بيروت سنة تسع وخمسين ومائتين، قال: حدثنا دحيم (2)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، عن رافع بن خديج، قال: كنا نكرى الأرض ويستثني صاحب الأرض على الماَذِيَانات (3) وأقبال الجداول، فتهلك هذا وتسلم هذا، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رافع: فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (4). _________ (1) سعد بن محمد البيروتي، أبو محمد. (2) عبد الرحمن بن إبراهيم. (3) الماذيانات: هي مسايل الماء، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء والسواقي (وسيأتي تفسيره بالحديث بعده). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، من طريق عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي به نحوه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، ← رَبِیعَہَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← دُحَيْمٌ، ← سعد بن محمد قاضي بيروت

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5597

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5598

5598 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح (1). وحدثنا ابن شبابان (2)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: [ص:271] حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج عن كرى الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى: الماَذِيَانَات: النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرى إلّا ذلك فلذلك زَجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به (3). _________ (1) انظر سنن أبي داود (3/ 685) في كتاب البيوع، باب في الزراعة، عن إبراهيم ابن موسى به بتمامه. (2) أحمد بن محمد بن موسى. (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الأوزاعي بإسناده، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ← ابن شبابان ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَی الرَّازِيُّ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5598

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5599

5599 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة (1)، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بنحوه (2). _________ (1) ابن سعيد. (2) انظر سنن أبي داود (3/ 685) في كتاب البيوع، باب في المزارعة عن قتيبة بن سعيد به بتمامه، وقال بعده رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.

رَبِیعَۃَ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5599

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5600

5600 - حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال: حدثنا نعيم ابن حماد، قال: أخبرنا عبد العزيز، عن ربيعة بإسناده، قال: سألت رافع ابن خديج، عن كرى المزارعة فقال: كنا نكريها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- إما على الربيع، وإما على الماذيانات، وطائفة من التبن، فكره ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهانا عن كرى الأرض، قلت: بالدينار والدرهم؟ قال: أما بالدينار والدرهم فلا بأس.

رَبِیعَۃَ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← نعيم ابن حمادٍ، ← محمد بن أبي خالد الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5600

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5601

5601 - حدثنا السَّرى بن يحيى (1)، وأبو أمية (2)، قالا: حدثنا قبيصة (3)، قال: حدثنا سفيان (4)، عن ربيعة الرأي (5)، عن حنظلة بن قيس الزرقي، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: "حلال لا بأس به، وإنما نهي عن الإِرْمَاث (6) " (7). _________ (1) الكوفي. (2) محمد بن إبراهيم. (3) ابن عقبة بن محمد السوائي. (4) الثوري. (5) ابن عبد الرحمن. (6) قال ابن الأثير بعد سياق هذه اللفظة: "هكذا يروى، فإن كان صحيحًا فيكون من قولهم: رمَثْت بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. . . الخ". (النهاية 3/ 261). (7) موقوف.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، ← ربيعة الرأي ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← السري بن يحيى وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5601

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5602

5602 - ز- حدثنا عمار بن رجاء، وأبو داود الحراني (1)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها سهما (لسيد) (2) الأرض، فربما يصاب [ص:273] ذلك ويسلم الأرض، وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك، قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذَّهب والورِق فلم يكن في ذلك الزمان (3). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) صورة الكلمة في المخطوط غامضة، ويظهر أنها "لسيد الأرض" كما يتبين من الحديث الذي بعده، حيث جاء فيه: "لصاحب الأرض". (3) إسناده صحيح، أخرجه مسلم (3/ 1183، ح 1547) من طريق سفيان عن يحيى به.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عمار بن رجاء وأبو داود الحراني ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5602

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5603

5603 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع ابن خديج، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نكري أرضنا، قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، يكرى عليه الأراضين، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فربما يسلم هذا ويهلك هذا، وربما يهلك هذا ويسلم هذا، فنهوا عن ذلك، ويسلم الذي لرب الأرض" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5595).

رافع ابن خديج ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حماد ابن زَيْدٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الصَّغَانِيُّ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5603

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5604

5604 - حدثنا محمد بن خالد بن خَليّ (1)، قال: حدثنا أبي (2)، قال: حدثنا بقية (3)، عن سلمة بن كلثوم (4)، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن [ص:274] سعيد، قال: حدثني حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار، عن رافع بن خديج أنه أخبره، قال: كُنَّا أكثر أهل المدينة حقولًا، فكنا نكري الأرض بالناحية منها، إما أن يكون خَرَج في تلك الناحية لصاحب الأرض، فربما يصاب وتسلم الأرض، وربما يسلم وتصاب الأرض، فقال رافع: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان. كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله (5). _________ (1) خلي بوزن (علي) الكَلاَعي. (2) خالد بن خَلي الكلاعي، أبو القاسم. (3) ابن الوليد بن صائد الكَلاَعي. (4) الكندي الشامي. (5) موقوف، في إسناده بقية مدلس وقد عنعن.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار ← يحيى ابن سعيد ← الْاَوْزَاعِیُّ ← سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، ← بَقِيَّةُ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5604

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5605

5605 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عفان (1)، ح. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة (2). _________ (1) ابن مسلم. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183) في كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الشيباني به.

عبد الله ابن السائب ← سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← الصَّغَانِيُّ ← عَفَّانُ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5605

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5606

5606 - حدثنا أحمد بن سعيد (1)، قال: حدثنا يحيى بن حماد (2)، [ص:275] قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله ابن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال لا بأس بها" (3). _________ (1) الدارمي. (2) الشيباني مولاهم. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1182) في كتاب المزارعة، باب كراء الأرض، من طريق يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة فذكره بتمامه.

عبد الله ابن السائب ← سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5606

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book