Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5576

5576 - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: أخبرني عُقَيْل (2)، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كرى الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كرى الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى الأرض، فقال عبد الله: لو كنتُ أعلم في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه فترك كرى الأرض (3). _________ (1) المصيصي. (2) ابن خالد الأَيلي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي عن جدي به بتمامه. وكذا البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب = [ص:260] = المزارعة والحرث، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمر، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث به مختصرًا.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← حجاج ابن محمد ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5576

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5577

5577 - حدثنا إبراهيم بن داود الأسدي (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رافع بن خديج حدث ابن عمر أن عميه كانا قد شهدا بدرًا؛ أخبراه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى المزارعة (2). _________ (1) الشامي، البُرُلُّسِي. (2) رجال إسناده ثقات، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← جُوَيْرِيَةُ، ← عبد الله ابن محمد بن أسماء ← إبراهيم بن داود الأسدي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5577

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5578

5578 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العُذَري، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو النجاشي (2)، قال: صحبت رافع بن خديج ست سنين، قال: فحدثني عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، قال رافع: قلت له: ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الحق، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتم محاقلكم ماذا تصنعون بها؟ قال: قلنا نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازْرَعوها أو أمْسِكوها" (3). _________ (1) الوليد بن مزيد العُذَرِي. (2) عطاء بن صهيب مولى أبي رافع. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن حمزة، حدثني عمرو = [ص:261] = الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 22) في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزّرَاعة والثمر، من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.

عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، ← صحبت رافع بن خديج ست سنين ← أَبُو النَّجَاشِيِّ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5578

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5579

5579 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عاصم (1) بن علي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض، قال: فقلت: إنَّ لي أرضًا أكريها، قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها" (2). لم يذكر عكرمة عمه ظهير قال: قلت: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها ثم بعث إليّ من التبن؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا، قال: قلت: لم أشارطه فأهدى لي؟ قال: لا تأخذ شيئًا (3). رواه أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار بمثله (4). _________ (1) ابن عاصم الواسطي. (2) إسناده حسن، ومن طريق عكرمة بن عمار أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 106) في كتاب المزارعة والمساقاة، به نحوه. (3) لم أقف على من أخرج هذه العبارة. (4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 105) من طريق عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار به نحوه.

أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← عَاصِمُ بْنُ عَلِي، ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5579

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5580

5580 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (1)، [ص:262] قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن مطر (2)، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإلا فليدعها ولا يكارها" (3). _________ (1) الخفاف. (2) ابن طهمان الوراق. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، به نحوه.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءٌ ← مَطَرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5580

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5581

5581 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عارم (1)، قال: حدثنا مهدي ابن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه" (2). _________ (1) محمد بن الفضل. (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، ← مهدي ابن ميمون ← عَارِمٌ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5581

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5582

5582 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا خلف بن هشام (1)، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا القواريري (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن مطر، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن كرى الأرض" (3). _________ (1) البزار، المقرئ البغدادي. (2) عبيد الله بن ميسرة. (3) إسناده صحيح، ومن هذا الطريق أخرجه الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 314).

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← مَطَرٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← الْقَوَارِيرِيُّ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← خلف بن هشام، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5582

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5583

5583 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي (1)، قال: حدثنا عمي (2)، قال: أخبرني عمرو (3)، أن بكيرا (4) حدثه، عن عبد الله بن أبي سلمة (5)، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري الأرض، ثم تركنا ذلك حتى سمعنا حديث رافع بن خديج (6). _________ (1) بحشل. (2) عبد الله بن وهب القرشي. (3) ابن الحارث الأنصاري. (4) ابن الأشج. (5) الماجشون. (6) في إسناده بحشل صدوق تغير بآخره، لكن تابعه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو به بتمامه، كما في صحيحه (3/ 1178) في كتابه البيوع، باب كراء الأرض.

عَمْرٌو ← عَمِّی ← أحمد بن عبد الرحمن الوهبي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5583

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5584

5584 - حدثنا محمد بن عامر (1)، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن المزابنة والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر [ص:264] بالتمر، والحقول كرى الأرض (2). _________ (1) الرملي. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة به بتمامه.

يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ← يَحْيَى ابْن أَبِي كَثِيرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ← محمد بن عامر وموسى بن سعيد الطرسوسي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5584

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5585

5585 - حدثنا القراطيسي المكي (1)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان (2)، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها" (3). _________ (1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي أبو الحسن الواسطي. (2) العَرْزَمي. (3) قد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك به بتمامه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← إسحاق بن يوسف الأزرق، قالك ← القراطيسي المكي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5585

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5586

5586 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كرى الأرض (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (625)، والشافعي في مسنده (146)، وأحمد في مسنده (3/ 6، 8، 60) جميعًا من طريق مالك به نحوه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5586

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5587

5587 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن [ص:265] عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1181) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم به بتمامه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← سليمان ابن يسار ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عبد الْوَهَّاب ابْن عَطاء ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5587

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book