Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5548

5548 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي (2) ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. (3) والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله [ص:245] يحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم (4). ورواه محمد بن يحيى (5)، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى (6)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله (7). _________ (1) العلاء بن هلال الباهلي مولاهم. (2) هو سعيد بن ميناء، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه ثم قال بعده: وأبو الوليد هو سعيد بن ميناء. (الإحسان 7/ 231، 313). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله به بتمامه. (4) ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1174). (5) الذهلي. (6) ابن منصور الرازي. (7) إسناده صحيح، وقد تقدم في الحديث رقم (5522).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← نحن عند عطاء بن أبي رباح ← أبو الوليد المكي ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5548

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5549

5549 - أخبرنا الربيع (1)، قال: حدثنا الشافعي رضي الله عنه، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة" (2). _________ (1) ابن سليمان. (2) تقدم في الحديث الذي قبله.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5549

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5550

5550 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا أبو نعيم (2)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) الفضل بن دكين. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم في حديث رقم (5548).

جَابِرٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5550

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5551

5551 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة بمثله (2). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة به.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5551

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5552

5552 - حدثنا أبو العباس البرتي القاضي (1)، قال: حدثنا أبو حذيفة (2)، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الشيباني (3)، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى الأرض، وعن خطها. قلت لسليمان الشيباني: وما خطها؟ قال: الثلث والربع ونحو ذلك" (4). _________ (1) أحمد بن عيسى. (2) موسى بن مسعود النهدي. (3) سليمان بن أبي سليمان. (4) في إسناده موسى بن مسعود سئ الحفظ، إلا أن مسلمًا أخرجه في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق خالد بن عبد الله، عن سليمان الشيباني، به نحوه، دون تفسير الشيباني.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ← الشَّيْبَانِيِّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أبو العباس البرتي القاضي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5552

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5553

5553 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معلى بن منصور، ح. وحدثنا الصاغاني، وبحشل الواسطي (1)، قالا: حدثنا وهب بن بقية (2)، قال: [ص:247] أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله، عن النهي -صلى الله عليه وسلم- "أنه نهى أن يؤخذ للأرض حظٌّ أو أجرٌ". حدثني الحسن بن شداد جار ثمام قال حدثنا سهل بن نصر قالا: حدثنا خالد بمثله حظٌّ أو خرجٌ (3). _________ (1) أسلم بن سهيل بن أسْلَم بن زياد، أبو الحسن. (2) الواسطي. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ← الشَّيْبَانِيِّ ← وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ← الصاغاني، وبحشل الواسطي ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5553

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5554

5554 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا السالحيني (1) يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حرب بن أبي العالية (2)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نكري أرضًا بالثلث والربع فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من كانت له أرض فليحرثها، أو ليمنحها أخاه، أو ليدعها" (3). _________ (1) هكذا في الأصل ولعلها لغة وإلا المشهور (السَّيْلَحيني). (انظر الأنساب 7/ 226). (2) أبو معاذ البصري، أخرج له مسلم في المتابعات، صدوق يهم. (3) إسناده حسن، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما جاء في صحيح مسلم (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هشام ابن سعد أن أبا الزبير حدثه به نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ← السالحيني يحيى بن إسحاق، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5554

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5555

5555 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر (2)، قالا: حدثنا زهير (3)، قال: حدثنا [ص:248] أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصيب من القِصْرِيّ (4)، ومن كذا، ومن كذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرِثها أخاه، أو فَلْيَدَعها" (5). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني. (3) ابن معاوية، أبو خيثمة. (4) هو ما يبقى من الحبِّ في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس، ويسمى (القُصَارةُ). (النهاية 4/ 70). (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما (تقدم) من طريق أحمد ابن يونس، حدثنا زهير به بتمامه.

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5555

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5556

5556 - حدثنا الصَّغَاني، وأبو أمية (1)، قالا: حدثنا محمد ابن سابق (2)، قال: حدثنا ورقاء بن عمر (3)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المخابرة فقال: كنا لا نرى بها بأسًا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها (4). _________ (1) الطرسوسي. (2) التميمي. (3) اليشكري. (4) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو به نحوه. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 111) في كتاب المزارعة والمساقاة، من طريق سفيان، قال سمعت عمرو بن دينار به نحوه.

المخابرة ← ابْنَ عُمَرَ وسُئِلَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، ← مُحَمَّد ابْن سَابِقٍ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5556

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5557

5557 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا [ص:249] إسماعيل بن إبراهيم (1)، قال: أخبرنا أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْرِ (2) بأسًا حتى زعم رافع ابن خديج عام أول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها (3). _________ (1) ابن علية. (2) الخبر: يعني المخابرة. (3) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1179) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو به نحوه. وقد زعم بعض الفقهاء أن هذا الحديث مضطرب لاختلاف في بعض ألفاظه. قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 24): "وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب".

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5557

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5558

5558 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال منا فضول أر فعلى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يوآجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هقل بن زياد، عن الأوزاعي به بتمامه. وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 22/ 5) في كتاب البيوع، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزِّراعة والثمر، من طريق عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي به نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5558

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5559

5559 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، والصاغاني (2)، قالا: حدثنا أبو عاصم (3) عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إسحاق. (3) النبيل، الضحاك بن مخلد. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جَابِرًا، ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو داود الحراني والصاغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5559

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book