المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5522
5522 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي (1)، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة (2) ". وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا (3)، ورخص في العرايا (4). _________ (1) إسحاق الإسفراييني. (2) هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدا. (النهاية 3/ 323). (3) وهي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. (النهاية 1/ 224). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين. من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغزي، قالا حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.
جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان بن حرب، وأبي ومسدد، واللفظ لسليمان، ← أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5522
