المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5497
5497 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام (2). _________ (1) الطرسوسي. (2) في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، قال عنه ابن حجر مقبول. إلا أن ابن حبان قال عنه: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة. قلت ولعل هذا منها. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق مالك، عن نافع به نحوه، وقد أخرجه النسائي (المجتبى 7/ 287) في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه، من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، به نحوه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← محمد بن عبد الرحمن بن غنج ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5497
