المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5480
5480 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا المزني (1) عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا" (2). _________ (1) إسماعيل بن يحيى. (2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ، تقدم تخريجه في الذي قبله.
سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5480
