Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5464

5464 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (1)، عن ابن شهاب (2)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر" (3). قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء (4). _________ (1) الأيلي. (2) محمد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد به بتمامه. (4) إسناده معلق، وكذا ذكره مسلم، وسيأتي موصولًا في الحديث الذي بعده.

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5464

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5465

5465 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان (2)، عن الزهري، عن سالم، [ص:198] عن أبيه (3)، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عيينة. (3) عبد الله بن عمر. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . . .، من طريق زهير بن حرب، حدثنا سفيان به بتمامه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5465

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5466

5466 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرايا" (2) (3). ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء. قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) العرايا: سيأتي تفسيرها في الحديث رقم (5473، 5474). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق زهير والزهري، عن سفيان به نحوه. (4) لم أقف على قول سفيان هذا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5466

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5467

5467 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع [ص:199] الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (1). _________ (1) هكذا في الأصل مرسلا، ولعل الناسخ أسقط الصحابي وهو ابن عمر، ذلك لأن هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق (8/ 62)، وفيه ذكر الصحابي، أو تكون تكون الرواية وقعت لأبي عوانة مرسلة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5466).

سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5467

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book