المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5458
5458 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (1)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (2). _________ (1) السختياني. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 665) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5458
