Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5458

5458 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (1)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (2). _________ (1) السختياني. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 665) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5458

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5459

5459 - حدثنا أبو عمر الإمام (1)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (2)، [ص:194] عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المخابرة (3) والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا (4). _________ (1) إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد. (2) القرشي الحراني. (3) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية 2/ 7). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو عمر الإمام

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5459

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5460

5460 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (1)، وأسد (2)، قالا: حدثنا الليث (3)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" (4). _________ (1) ابن سعد. (2) ابن موسى الأموي. (3) ابن سعد. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← شعيب بن الليث وأسد ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5460

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5461

5461 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن (1) أبي زائدة، عن عبيد الله (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا" (3). _________ (1) ابن زكريا ابن أبي زائدة. (2) ابن عمر. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه. كذا أخرجه أبو داود في سننه (3/ 658) في كتاب البيوع، باب في المزابنة، من طريق أبي بكر به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5461

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5462

5462 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير (2)، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" (3). _________ (1) محمد بن عبد الملك الواسطي. (2) الجشمي، الطائي. (3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 97، 126) من طريق يزيد عن شعبة به.

زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← شُعْبَةُ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5462

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5463

5463 - حدثنا الصاغاني (1)، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا [ص:196] أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بإسناده (3) "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) أي عن نافع عن ابن عمر. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5463

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book