المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5435
5435 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، وهلال بن العلاء (2) قالا: حدثنا حجاج بن محمد (3)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مَكِيْلَتها بالكيل المسمى من التمر (4). _________ (1) المصيصي. (2) ابن هلال الباهلي مولاهم. (3) المصيصي. (4) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه جاء في مسلم تصريحه بالسماع (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره به فذكره. وقال أيضًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير به دون قوله "من التمر" آخر الحديث.
جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← يوسف بن مسلم وهلال بن العلاء
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5435
