المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5421
5421 - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان (1)، عن ابن طاوس (2)، عن أبيه (3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ (4). _________ (1) ابن عيينة. (2) عبد الله. (3) طاوس. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه. قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون): مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.
ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← سُفْيَانَ، ← محمد ابن يوسف الفريابي ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5421
