Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5421

5421 - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان (1)، عن ابن طاوس (2)، عن أبيه (3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ (4). _________ (1) ابن عيينة. (2) عبد الله. (3) طاوس. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه. قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون): مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← سُفْيَانَ، ← محمد ابن يوسف الفريابي ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5421

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5422

5422 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، [ص:171] قال: حدثنا وكيع، عن سفيان بمثله (2) ح. وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام (3). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع به فذكره. انظر تخريج الحديث الذي قبله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق معمر. انظر الحديث رقم (5421).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار ← سفيان بمثله ← وَكِيعٌ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5422

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5423

5423 - حدثنا الحسن بن عفان (1) العامري، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، ح. وأخبرنا حمدان بن علي (3)، قال: حدثنا معلى بن أسد (4) قالا: حدثنا وهيب (5)، قال: حدثنا ابن طاوس (6)، عن أبيه (7)، عن ابن عباس، أن النبي [ص:172]صلى الله عليه وسلم- "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه". قال ابن عباس برأيه. وأحسب أن كل شيء مثله (8). _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) حماد بن أسامة. (3) محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الورّاق، حمدان. (4) القمِّي، أبو الهيثم. (5) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم. (6) عبد الله. (7) طاوس. (8) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5421).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← وُهَيْبٌ، ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← حَمْدَانَ بْنُ عَلِيٍّ ← أَبُو أُسَامَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5423

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5424

5424 - حدثنا محمد بن مُحْرز الكوفي بمصر (1)، قال: حدثنا زيد ابن الحباب (2)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان (3)، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" (4). _________ (1) لم أقف له على ترجمة. (2) العكلي. (3) ابن عبد الله بن خالد الأسدي. (4) في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، من طرق أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو بكير قالوا: حدثنا زيد بن الحباب به بتمامه. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) من طريق ابن أبي حازم عن الضحاك به نحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← بكير بن عبد الله ابن الأشج، ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← زيد ابن الحباب ← محمد بن محرز الكوفي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5424

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book