Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5392

5392 - حدثنا عباس الدوري (1)، قال: حدثنا يونس بن محمد (2)، قال: حدثنا حماد (3)، عن حبيب (4)، عن ابن سيرين (5)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء (6) (7). _________ (1) عباس بن محمد الدّوري. (2) ابن مسلم البغدادي. (3) ابن سلمة. (4) ابن الشهيد. (5) محمد. (6) السمراء هي الحنطة. (النهاية 2/ 399). (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد به نحوه، كما تقدم في الحديث رقم (5390)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 727) في كتاب البيوع، باب من اشترى مصرّاة فكرهها، من طريق حماد عن أيوب عن محمد به بتمامه، وسيأتي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← حَبِيبٌ، ← حَمَّادٍ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5392

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5393

5393 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا عبد الأعلى (2)، عن حماد (3)، عن أيوب (4) وحبيب وهشام (5)، عن محمد (6)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بمثله "ردها وصاعًا من طعام لا سمراء (7) ". _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن حماد الباهلي. (3) ابن سلمة. (4) السختياني. (5) ابن حسان. (6) ابن سيرين. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم حكم بيع المصراة، من طريق سفيان عن أيوب، عن محمد به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، ← حَمَّادٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5393

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5394

5394 - حدثنا الصائغ بمكة (1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زناد، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر". قال أبو القاسم: "لا سمراء لا سمراء" (2). _________ (1) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 544) باب ما جاء في المصرّاة، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به نحوه دون قوله "لا سمراء لا سمراء"، قلت: قال الإمام أحمد: ليس أحد أروى عنه -يعني محمد بن زياد- من حماد بن سلمة ولا أحسن حديثًا.

أَبُو الْقَاسِمِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد بن زناد، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ← الصَّائِغُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5394

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book