Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5384

5384 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (2) بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" (3). _________ (1) ابن سعد. (2) يعني اشتراها. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج به نحوه.

عبد الرحمن يعني الأعرج ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5384

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5385

5385 - حدثنا ابن العلاء الباهلي (1)، قال: حدثنا أبي (2)، ح. وحدثنا الصغاني (3)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا [ص:152] عبيد الله بن عمرو [عن (4)] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد" (5). _________ (1) هلال بن العلاء بن هلال الباهلي مولاهم. (2) العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي مولاهم. (3) محمد بن إسحاق. (4) في الأصل (و) ووضع الناسخ فوقها (كذا) ومعناها: كذا في الأصل، والصواب ما أثبته للأمور التالية: فقد أخرج أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده (11/ 47) قال: حدثنا هشام بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة به فذكره، وأخرجه مسلم في الزكاة (2/ 707) قال: حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي، ثم إن عبيد الله بن عمرو لم يذكر أنه روى عن عدي بن ثابت، فتبين أن الواو منقلبة (عن) كما أثبتها، والله أعلم. (5) إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم (5333).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← عبيد الله بن عمرو زيد بن أبي أنيسة، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← الصَّغَانِيُّ ← أَبِي ← ابن العلاء الباهلي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5385

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book