Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5370

5370 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق (2)، قال: حدثنا معمر (3)، عن الزهري (4)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه" (5). _________ (1) الحسن بن يحيى العبدي. (2) الصنعاني. (3) ابن راشد. (4) محمد بن شهاب. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من طريقي عبد الرزاق، وعبد الأعلى جميعًا عن معمر به نحوه مطولًا. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 323) في كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر به نحوه مطولًا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن يحيى والجرجاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5370

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5371

5371 - حدثنا أبو داود الحراني (1) حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع [ص:143] الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ (2) ما في إنائها" (3). واللفظ لمحمد بن يحيى (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) جاء في بعض روايات البخاري "لتكفأ" والمعنى واحد، وهذا تمثيل لإمالة الضرَّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (النهاية 4/ 182). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان بن عيينة به، بألفاظ مقاربة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 353) من طريق سفيان به نحوه. (4) لم يشر المصنف إلى أن محمد بن يحيى حدثه إلا إذا كان يشير إلى الحديث الذي قبله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5371

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5372

5372 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر (1) والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش" (2). _________ (1) الزهراني. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، في باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي، عن مالك، ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال به على رواية عبيد الله، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← بشر بن عمر والقعنبي، ← يزيد بن سنان البصري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5372

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5373

5373 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا القعنبي بمثله ولم يذكر النجش (1). _________ (1) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الإجارة، باب في التلقي (ح 3438) عن القعنبي به.

الْقَعْنَبِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5373

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5374

5374 - حدثنا محمد بن عوف (1)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد (2)، قال: حدثنا مالك. وحدثنا محمد بن حيويه (3)، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى (4) قال: قرأت على مالك، ح. وحدثنا الصغاني (5)، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم (6)، عن مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن النجش" (7). _________ (1) ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي. (2) ابن كثير بن دينار القرشي مولاهم. (3) محمد بن يحيى بن موسى. (4) الليثي. (5) محمد بن إسحاق. (6) ابن أعين المصري، أبو محمد الفقيه. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ← الصَّغَانِيُّ ← عَلَى مَالِكٍ؛ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← محمد بن حيويه ← مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5374

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5375

5375 - حدثني السرَّاج (1)، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم (2)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (3)، [ص:145] عن عمر بن نافع (4)، عن أبيه (5)، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (6). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عبد الله الثقفي. (3) ابن أبي كثير الأنصاري. (4) العدوي (مولاهم). (5) نافع مولى ابن عمر. (6) إسناده حسن، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة ومسند أحمد.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَھْضَمِ ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ← السراج:

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5375

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book