المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5358
5358 - حدثنا أبو جعفر الدارمي (1)، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال (2) وسعيد بن عامر (3)، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق (4)، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" (5). قال وهب: "أو يكون بيع خيار" (6). _________ (1) أحمد بن سعيد الدارمي. (2) البصري. (3) الضبعي. (4) الأموي. (5) إسناده صحيح. بطرقه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بتمامه. (6) هذه اللفظة من زوائد أبي عوانة على مسلم، ومن طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب به، مع هذه الزيادة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 12).
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← شُعْبَةُ ← حَبَّان ابن هلال وسعيد بن عامر ← أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5358
