Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5348

5348 - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (1)، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع" (2). وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. _________ (1) أبو جعفر. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر رضي الله عنهما، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن جريج وصخر بن جويرية ← روح ابن عباده ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5348

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5349

5349 - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (1)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (2)، عن ابن جريج، ح. [ص:128] وحدثنا يوسف بن مسلم (3)، قال: حدثنا حجاج (4)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (5). _________ (1) علي بن الحسن بن موسى الهلالي. (2) ابن أبي روّاد. (3) المصيصي. (4) ابن محمد الأعور. (5) إسناده حسن، لغيره، لأن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز، لكن تابعه حجاج الأعور وهو ثقة ثبت، وانظر الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عبد المجيد ابن عبد العزيز ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5349

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5350

5350 - حدثنا موهب بن يزيد بن موهب (1)، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قالا: حدثنا [ص:129] ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدُهُما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (2) حديثهم واحد. _________ (1) موهب بن يزيد بن موهب الرملي، أبو سعيد، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق، ت / 261 هـ. انظر: الجرح والتعديل (8/ 415)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، الصفحة (574). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريقي قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن ليث به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 332) في كتاب البيوع، باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، حدثنا الليث به بتمامه.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5350

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book