Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5342

5342 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا [ص:123] حجاج بن محمد (2)، حدثنا ابن جريج (3)، قال: أخبرني هشام القرُدُوسي (4)، أنَّه سمع ابن سيرين (5) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده (6) السوق فهو بالخيار" (7). _________ (1) المصيصي. (2) المصيصي الأعور. (3) عبد الملك. (4) هشام بن حسان القُرْدُوسي. (5) محمد. (6) أي إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر؛ فله الخيار في الاسترداد. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به بتمامه.

هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5342

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5343

5343 - حدثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي (1)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني هشام بن حسان (2) بمثله "إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (3). _________ (1) السقطي. (2) القردوسي. (3) في إسناده شيخ المصنف لم أعرف حاله، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5343

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5344

5344 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال [ص:124] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاها فاشترى منها شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان به، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5342).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5344

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5345

5345 - حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، قال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن سيرين به بألفاظ متقاربة وقد تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 731) في كتاب البيوع، باب التلقي من طريق أبي الربيع به بتمامه، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 393) من طريق بقية، عن ابن وهب الأسدي عن أيوب به إلا أنه قال: "إذا دخل المصر" قال أبو حاتم: ليس في شيء من الحديث إذا دخل المصر، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عمرو الرقي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- ← أبو توبة الربيع ابن نافع، ← أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5345

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5346

5346 - حدثني أحمد بن عصام (1) الأصبهاني، قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي (2)، عن ابن مسعود، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، ولا يبيع حاضر [ص:125] لباد" (3). رواه بندار (4) عن يحيى (5) عن سليمان فقال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقيِّ البيوع (6). _________ (1) ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، الأصبهاني، أبو يحيى. (2) عبد الرحمن بن مِل. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/ 1156)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن التيمي، به ولفظه "أنه نهى عن تلقي البيوع". (4) محمد بن بشار. (5) ابن سعيد القطان. (6) ذكره أبو عوانة -هكذا- معلقا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 635) في كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان به بتمامه.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← يوسف ابن يعقوب ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5346

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5347

5347 - حدثنا يوسف القاضي (1)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان (3)، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً (4) فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع" (5). [ص:126] آخر الجزء الثاني (6) والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني (7) -رحمه الله- وهو آخر المجلد الأول من الأصل (8). _________ (1) يوسف بن يعقوب. (2) المقدّمي، أبو عبد الله. (3) النهدي. (4) المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية 3/ 408). (5) إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (4/ 261) كتاب البيوع، = [ص:126] = باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر". (6) هكذا كتب في آخر (ك 3/ 139) بخط الناسخ. (7) منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: 489 هـ). (سير أعلام النبلاء 19/ 114). (8) وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ ← التَّيْمِيِّ ← يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5347

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book