Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5302

5302 - حدثني عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة -والملامسة اللمس ولا ينظر إليه (1) - وعن المنابذة- وهي طرح الرَّجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه" (2). _________ (1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): ظاهر الطُّرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي -صلى الله عليه وسلم-. (2) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 360): "حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان، وابن جريج عن الزهري، عن عامر بن سعيد، عن أبي سعيد. وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول على أنها كلَّها عند الزهري واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعيد وحده، وأعرض عما سواه". قلت: وإسناد أبي عوانة صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق يونس، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق أبي صالح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، به كذلك. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 359) في = [ص:101] = كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، عن طريق عقيل، عن ابن شهاب به نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، به مختصرًا.

ابن شهاب من حديث عامر بن سعيد ابن أبي وقاص ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5302

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5303

5303 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1)، قال: حدثني يونس (2)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" (3). _________ (1) عبد الله. (2) ابن يزيد الأيلي. (3) إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله: "فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5303

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5304

5304 - حدثنا الميموني (1) أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك [ص:102] بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" (4). _________ (1) عبد الملك بن عبد المجيد الجزري. (2) الحبطي. (3) شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد. (4) في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ)، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

يونس، ← أَبِي ← أحمد ابن شبيب ← الميموني أبو الحسن

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5304

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5305

5305 - حدثنا عباس الدوري (1)، وأبو داود الحراني (2)، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (3)، عن صالح (4)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه" (5). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) سليمان بن سيف. (3) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. (4) ابن كيسان. (5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه انظر الحديث رقم (5303).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← عباس الدوري وأبو داود الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5305

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5306

5306 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق (1)، [ص:103] قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء (2) أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي (3) الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء". قال عمرو (4): وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه (5). _________ (1) ابن همام. (2) المدني، وقيل البصري. (3) الاحتباء: هو أن يضُمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية 1/ 335). (4) ابن دينار. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به مختصرًا دون قول عمرو بن دينار: "وإنهم ليرون. . . الخ". وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 240) في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.

عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی النَّيْسَابُورِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5306

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5307

5307 - حدثنا الحسن بن (1) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (2)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (3). _________ (1) ابن يحيى بن الجعد. (2) المعروف بحَمْدان. (3) إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 674) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 261) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح ← مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← الحسن بن الربيع الجرجاني،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5307

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5308

5308 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، [ص:105] وأبو الطاهر (1)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (2). _________ (1) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، الأموي مولاهم، المصري. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عطاء ابن يزيد ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← قتيبة بن سعيد، وأبو الطاهر ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5308

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5309

5309 - حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا قبيصة (1)، قال: أخبرنا سفيان (2)، عن أبي الزناد (3)، عن الأعرج (4)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين (5). _________ (1) قبيصة بن عقبة بن محمد السُوائي. (2) الثوري. (3) عبد الله بن ذكوان. (4) عبد الرحمن بن هرمز. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1151) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق وكيع، عن سفيان، فساق مسلم الإسناد، ولم يذكر المتن، بل أحال على رواية محمد بن حبان عن الأعرج به، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 477) في كتاب الصلاة، عن قبيصة بن عقبة، عنه به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← أَبُو عُبَيْدَةَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5309

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5310

5310 - حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5310

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5311

5311 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، أن مالكًا (2) أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (3). _________ (1) عبد الله. (2) ابن أنس. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه انظر تخريج الحديث الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5311

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5312

5312 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1)، قال: حدثنا مالك بمثله، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله (2)، ولم يذكر أبو الزناد وحده. _________ (1) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري. (2) إسناده صحيح.

مَالِكٍ، ← مُطَرِّفٍ ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5312

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5313

5313 - حدثنا الميموني (1)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن [ص:107] حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث (2). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 2/ 58) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ← خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← محمد ابن عبيد ← الميموني وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5313

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book