Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5298

5298 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا وكيع (1)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة نحر جزورًا (2) أو بقرة" (3). _________ (1) ابن الجراح. (2) الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية 1/ 266). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شُعبة، به نحوه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 194) في كتاب الجهاد = [ص:97] = باب الطعام عند القدوم، وأبو داود في سننه (4/ 127) في كتاب الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، كلاهما من طريق وكيع، عن شعبة به بتمامه.

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← وَكِيعٌ، ← موسى بن إسحاق القواس

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5298

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5299

5299 - حدثنا أحمد بن علي الخزاز (1)، قال: حدثنا مليح بن وكيع ابن الجراح (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرني قال: فصليت في المسجد ركعتين ونحر بقرة أو جزورًا (4). روى أبو عبيد الله البزار الوراق البصري (5)، عن يحيى بن كثير (6)، عن شعبة بطوله وقال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة أمر ببقرة فذبحت فقسمها [ص:98] بين أصحابه (7). _________ (1) (الخزاز) بخاء معجمة وزاي مشددة، أبو جعفر المقرئ البغدادي، قال الخطيب: قال الدارقطني: "كان ثقة"، (ت: 286 هـ). (تاريخ بغداد 4/ 303، وتوضيح المشتبه 2/ 351). (2) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. (الجرح والتعديل 8/ 367، الثقات 5/ 460). (3) وكيع بن الجراح. (4) في إسناده مُلَيْح لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5292) إلا أن في لفظ أبي عوانة ذكر "البقرة أو جزورًا" وليست في مسلم. (5) حماد بن الحسن النهشلي. (6) ابن درهم العنبري مولاهم. (7) ظاهر الإسناد أنه معلق، ولم يصرح أبو عوانة بالتحديث، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5298).

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← مليح بن وكيع ابن الجراح ← أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5299

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5300

5300 - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثنا أبي (2)، عن شعبة، عن محارب بن دثار سمع جابر ابن عبد الله، يقول: اشترى مني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار (3) أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجح لي (4). _________ (1) المثنى بن معاذ. (2) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. (3) قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 194): "صرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق". (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ثمنه، من طريق عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، به بتمامه.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← أَبِي ← أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5300

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5301

5301 - حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري (1)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد (2)، عن محارب بن دثار، [ص:99] عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مرة: "إذا وزنت فأرجح" (3). ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وزنتم فأرجحوا" (4). _________ (1) ابن عبدة بن زيد، الحافظ. (2) ابن مسروق الثوري الكوفي. (3) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله. (4) إسناده صحيح، لكن فعل أبي عوانة يشعر أنه لم يسمع هذا الحديث من محمد ابن يحيى فيكون معلقًا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 748) في كتاب التجارات -باب الرجحان في الوزن من طريق محمد بن يحيى به بتمامه، وقال البوصيري: إسناده صحيح، على شرط البخاري، والله أعلم.

جَابِرٍ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ← عمر بن شبة أبو زيد النميري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5301

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book