المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5269
5269 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا الصغاني (2)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (3)، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها ولنا الولاء، فسألت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك منها؛ فإنما الولاء لمن أعتق" (4). هذا لفظ ابن وهب، فأما إسحاق بن عيسى، فقال: إن عائشة أرادت أن تشتري بريرة (5) فذكر مثله. _________ (1) عبد الله المصري. (2) محمد بن إسحاق. (3) ابن نجيح البغدادي. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه عن عائشة انظر الحديث رقم (5233). (5) وممن ذكر أنها بريرة: الشافعي، ومحمد بن يحيى، انظر الحديث رقم (5233).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← الصَّغَانِيُّ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5269
