المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5267
5267 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (2). _________ (1) ذكوان. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1148) في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير -بن عبد الحميد- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به ومن طريق آخر عن ابن نمير، عن أبيه، وكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان الثوري عن، سهيل، به مثله وقالوا: "ولدٌ والده" وفي رواية جرير "ولدٌ والدا".
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5267
