المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5235
5235 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة يحدثون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" (1). _________ (1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به، بتمامه، ثم قال بعده: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. هذا وقد تشكك بعض العلماء من سماع ابن دينار لابن عمر هذا الحديث، كما روى الطيالسي في مسنده عن شعبة أنه قال لعبد الله بن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله ابن دينار قال: لكنا لم نستحلفْه، سمعته منه مرارًا. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث رقم (5246). فالحديث صحيح ثابت من رواية ابن دينار عن ابن عمر، وليس بينهما واسطة كما أشار الدارقطني في غرائب مالك، ولم يصب. انظر: فتح الباري (5/ 167).
ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سفيان بن عيينة يحدثون ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5235
