Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5235

5235 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة يحدثون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" (1). _________ (1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به، بتمامه، ثم قال بعده: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. هذا وقد تشكك بعض العلماء من سماع ابن دينار لابن عمر هذا الحديث، كما روى الطيالسي في مسنده عن شعبة أنه قال لعبد الله بن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله ابن دينار قال: لكنا لم نستحلفْه، سمعته منه مرارًا. وسيأتي شيء من ذلك في الحديث رقم (5246). فالحديث صحيح ثابت من رواية ابن دينار عن ابن عمر، وليس بينهما واسطة كما أشار الدارقطني في غرائب مالك، ولم يصب. انظر: فتح الباري (5/ 167).

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سفيان بن عيينة يحدثون ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5235

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5236

5236 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك وسفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن [ص:52] عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. وقد أخرجه مالك في موطئه (599) في كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، عن عبد الله بن دينار به بتمامه.

عبد الله ابن عمر ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5236

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5237

5237 - حدثني أبو عبد الرحمن النسائي، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (1)، عن جدي (2)، قال: حدثني يحيى بن أيوب (3)، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيع الولاء وعن هبته (4). _________ (1) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري. (2) الليث بن سعد. (3) الغافقي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 216) في كتاب العتق في باب النهي عن بيع الولاء وهبته. من طرق ابن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان ابن سعيد، وشعبة والضحاك، وعبيد الله، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 306) في كتاب البيوع، باب بيع الولاء، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← جَدِّي ← أَبِي ← عبد الملك ابن شعيب بن الليث، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5237

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5238

5238 - حدثنا أبو العباس الغزى (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، ح. [ص:53] وحدثنا أبو أمية (3)، قال: حدثنا يعلى (4) وأبو نعيم (5)، عن سفيان (6)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (7). _________ (1) عبد الله بن محمد. (2) محمد بن يوسف. (3) محمد بن إبراهيم الطرسوسي. (4) ابن عبيد. (5) الفضل بن دُكين. (6) الثوري. (7) إسناد أبي عوانة صحيح. وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← يَعْلَى وَأَبُو نُعَيْمٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5238

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5239

5239 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة (2)، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، ح. وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير (3)، قال: حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته" (4). _________ (1) محمد بن إبراهيم الطرسوسي. (2) ابن قدامة. (3) ابن معاوية بن حديج. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء، من طريق ابن نمير عن أبيه حدثنا سفيان بن سعيد به إلا أنه ذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وساق طرقًا أخرى.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سفيان ابن سعيد الثوري، ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← زَائِدَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5239

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5240

5240 - وحدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري بمثله (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه.

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5240

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5241

5241 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق (1)، قال: حدثنا وهب بن جرير ح. وحدثنا أبو قِلابة (2)، قال: حدثنا بشر بن عمر (3)، قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته" (4). _________ (1) ابن دينار الأموي البصري. (2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقّاشي، البصري. (3) الزهراني. (4) إسناده حسن، (أو صحيح لغيره)، وأبو قلابة لم ينفرد به، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في الحديث الذي قبله. فقد ساق الإسناد من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5241

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5242

5242 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق (1)، قال: حدثنا أبو بدر (2)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (3). _________ (1) محمد بن أحمد بن الجنيد. (2) شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني، الكوفي. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله به، ولم يسق = [ص:55] = اللفظ بل اكتفى بلفظ سليمان بن بلال، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو بَدْرٍ؛ ← أبو جَعفر بن الجُنَيد الدقَّاقُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5242

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5243

5243 - حدثنا عبدان الجواليقي (1)، قال: حدثنا سعيد ابن يحيى (2)، قال: حدثنا أبي (3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (4). _________ (1) أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الجَوَالِيقي. بفتح الجيم والواو وكسر اللام، كان من الحفاظ الأثبات، (ت: 306 هـ). (الأنساب 3/ 335، تذكرة الحفاظ 688). (2) ابن سعيد بن أبان الأموي. (3) يحيى بن سعيد بن أبان الأموي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) من طريق عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، ساق مسلمٌ الإسناد ولم يذكر المتن، وسيأتي ذكر الحافظ ابن حجر له في فتح الباري عند الكلام على الحديث رقم (5243).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← سعيد ابن يحيى ← عبدان الجواليقي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5243

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5244

5244 - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجِيشاني، قال: حدثنا صامت ابن معاذ (1)، قال: حدثنا موسى بن طارق، قال: وقال ابن جريج عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء (2). _________ (1) صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي، أبو محمد. (2) في إسناده شيخ المصنف لم أعرفه، وصامت بن معاذ ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عبيد الله بن عمر كما في الحديث رقم (5243)، وقد تقدم تخريجه = [ص:56] = في الحديث الذي قبله.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، ← صَامِت ابن مُعاذ ← إسماعيل بن عيسى الجيشاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5244

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5245

5245 - حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا محمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أبو ضمرة (1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2). ورواه محمدُ بن عُبيد (3)، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن أعتق" (4). لم يرو في هذا الحديث "الولاء لمن أعتق" إلا محمد بن عبيد ولم يتابعه [ص:57] عليه أحد، ورواه جماعة عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمة: "الولاء لمن أعتق" منهم زائدة (5) وزهير (6) وابن مهدى (7) والفريابي (8) وأبو نعيم (9) وأبو داود الحفري (10) وغيرهم، ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة (11) وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر (12) والضحاك ابن عثمان (13) وابن جريج (14) وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه. _________ (1) أنس بن عياض بن ضمْرة، الليثي، المدني. (2) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 43): "قال الترمذي: وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار" قلت: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى ابن سعيد الأموي كلاهما عن عبيد الله ابن عمر، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقيهما، لكن قرن كلٌّ منهما نافعًا بعبد الله بن دينار. اهـ. (3) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي. (4) وصله البزار في مسنده (6112) فقال: "وحَدَّثناه زيد بن أخزم، حَدَّثنا مُحَمد ابن عُبَيد، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عبد الله بن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن بيع الولاء، وعَن هبته، زاد مُحَمد بن عُبَيد في حديثه، عَن سُفيان، عَن عبد الله ابن دينار، عَن ابن عُمَر، عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: وقال: الولاء لمن أعتق". (5) انظر الحديث رقم (5239). (6) انظر الحديث رقم (5239) أيضًا. وزهير هو ابن معاوية. (7) ذكره ابن حجر في القتح ولم يعزه. ولم أقف عليه. (8) محمد بن يوسف. (9) الفضل بن دكين. (10) أخرجه الإسماعيلي. (11) انظر الحديث رقم (5235). (12) انظر الحديث رقم (5245). (13) لم أقف عليه. (14) انظر الحديث رقم (5244).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو ضَمْرَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5245

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5246

5246 - ذكر (1) عبد الرحمن بن بِشر (2)، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى [ص:58] النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (3). قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة (4). _________ (1) هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (2/ 162). (2) ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري. (3) إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (12/ 44) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1145) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره. (4) حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← بَهْز ابن أسد، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5246

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book