المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5233
5233 - حدثنا الربيع بن سليمان (1)، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" (2). [ص:50] ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك هكذا أيضًا، عن عائشة (3). _________ (1) ابن عبد الجبار، المؤذن، صاحب الشافعي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 212) في كتاب العتق، إنما الولاء لمن أعتق، قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن نافع به فذكره دون قول بريرة. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ (598) في كتاب العتق، باب مصير الولاء عن نافع به. = [ص:50] = وأخرجه البخاري في كتاب البيوع -باب الشراء والبيع مع النساء (2048) عن حسان بن أبي عباد. وفي كتاب العتق -باب ما يرث النساء من الولاء عن حفص بن عمر. كلاهما عن همام. وفي كتاب البيوع -باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2061) وفي كتاب العتق -باب ما يجوز من شروط المكاتب ... (2423) عن عبد الله بن يوسف. وفي باب الولاء لمن أعتق (6371) عن إسماعيل بن عبد الله. وفي باب إذا أسلم على يديه (6376) عن قتيبة بن سعيد. أربعتهم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها به. (3) انظر التخريج السابق.
عَائِشَةَ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5233
