المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5194
5194 - حدثنا يزيد بن سنان (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" (2). _________ (1) أبو خالد، يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصري، نزيل مصر. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن أبي عروبة، عن قتادة به. بنحوه، كذلك (5/ 96) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعًا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد به بنحوه. ومن طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة به بنحوه.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5194
