Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5194

5194 - حدثنا يزيد بن سنان (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" (2). _________ (1) أبو خالد، يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصري، نزيل مصر. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن أبي عروبة، عن قتادة به. بنحوه، كذلك (5/ 96) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعًا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد به بنحوه. ومن طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة به بنحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5194

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5195

5195 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير [ص:24] مشقوق عليه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 156) في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة، من طريق مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة به نحوه. وقد تقدم زيادة تخريجه في الحديث الذي قبله.

سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5195

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5196

5196 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي (1)، قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقصًا في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل، فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه" (2). _________ (1) جرير بن حازم. (2) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1141) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية، من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث "قوم عليه قيمة عدل". وقد اكتفى مسلم بسياق الإسناد، وأحال على رواية سعيد ابن أبي عروبة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5196

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5197

5197 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عارم (1)، قال: حدثنا [ص:25] جرير بن حازم، قال: حدثنا قتادة -بمثله- "ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" (2). رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -بهذا الإسناد- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في عبد أعتق ما بقى في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد" (3). _________ (1) هو محمد بن الفضل السدوسي. (2) إسناده صحيح، وأبو داود الحراني روى عن عارم قبل الإختلاط، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جرير -كما تقدم- وقد التقى أبو عوانة مع مسلم في جرير، وجرير هو شيخ شيخ مسلم، وعارم هنا تابع وهبًا في الرواية عن أبيه. انظر صحيح مسلم (2/ 1141). وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 137) كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة به مثله مختصرًا، وقال أبو داود في سننه (4/ 256) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية: ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعًا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه. وذكر السعاية. (3) إسناده معلق، لأن أبا عوانة لم يلق عبد الرزاق، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

قَتَادَةَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَارِمٌ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5197

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5198

5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (1). ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قالا: حدثنا همام (3)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن [ص:26] أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (4). _________ (1) العبدي. (2) الطيالسي. (3) ابن يحيى العَوْذي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 252) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 282) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5198

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5199

5199 - وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا له من مملوك فهو حر" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة به فذكره. وفي هذا الحديث تصريح قتادة بالسماع وعند مسلم بالعنعنة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5199

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5200

5200 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط (1)، ثم يعتق" (2). [ص:27] ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" (3). _________ (1) الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب = [ص:27] = من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 150) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله "لا وكس ولا شطط". (3) إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أحمد بن محمد ابن حنبل، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5200

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5201

5201 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (1) لا ندري (2) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث [ص:28] النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم شيء قاله الزهري؟ سمعت المزني (3)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (4). وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (5). حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (6). قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قول نافع (7). وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة [ص:29] فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (8). ووصل بعضهم (9) الإسناد ولم يوصل بعضهم (10). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1287) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري فذكره، بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 319) في كتاب البيع، باب الشركة بغير مال، قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال: أنبانا عبد الرزاق به غير أنه قال في آخره (فهو عتيق من ماله)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 34) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به مختصرًا دون قوله "إذا كان له ..... الخ". (2) وكان موسى بن عقبة يرى أن قوله "إن كان له مال يبلغ ثمنه" من قول الزهري، فكان يقول للزهري إذا حدث بهذا الحديث: افصل كلامك من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-. انظر = [ص:28] = تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (5/ 405). (3) إسماعيل بن يحيى. (4) انظر الأم (8/ 12). (5) تقدم تخريجه في حديث رقم (5173). (6) مسند أحمد بن حنبل (2/ 2)، (2/ 15)، (2/ 77)، (2/ 105). (7) تقدم في حديت رقم (5174). وانظر مسند أحمد بن حنبل (2/ 15). (8) انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (2/ 349) وتهذيب السنن لابن القيم (5/ 296) وفتح الباري (5/ 157) وقد بسط الكلام في هذه المسألة. (9) مثل معمر وجرير بن حازم وغيرهما. (10) مثل همام فيما تقدم.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5201

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5202

5202 - وحدثني الأسفاطي (1)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شقيصًا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم" (2). _________ (1) أبو الفضل، العباس بن الفضل الأسفاطي، البصري. (2) رجاله ثقات، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وبهذا اللفظ (عن ابن عمر) أخرجه الديلمي في الفردوس (3/ 567)، ولعل إيراد المصنف له في هذا الباب يثبت أن زيادة الاستسعاء مدرجة وكذلك عبارة "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ليست من المرفوع، حيث وردت في بعض روايات نافع أو ليث، وكذلك في رواية سالم بن عبد الله. وهذا راوي ثالث عن ابن عمر لم يثبتها. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على الكتب الستة.

ابْنِ عُمَرَ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْأَسْفَاطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5202

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5203

5203 - حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان (1)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن [ص:30] نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال (2) ... " وذكر الحديث (3). _________ (1) ابن يزيد العطار. (2) وفيه السعاية. (3) رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 254) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية، وذكره الترمذي في جامعه (3/ 622) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، وقال بعدما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عَروبة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بشير ابن نَهِيكٍ ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبَانُ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5203

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book