Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5177

5177 - حدثنا أبو يحيى العسقلاني (1) عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد (2)، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" (3). _________ (1) من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: 268 هـ). تقريب التهذيب (5286). (2) كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله: "ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب". قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أبو يحيى العسقلاني عيسى بن أحمد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5177

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5178

5178 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" (3). _________ (1) سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني. (2) هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5178

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5179

5179 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع" (1). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، فذكر الإسناد، ولم يذكر اللفظ. وهذا من فوائد الإستخراج حيث ذكر أبو عوانة لفظه مع مغايرته لشيخ مسلم والتقائه مع شيخ شيخه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5179

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5180

5180 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا أبو خيثمة (2)، قال: حدثنا جرير (3)، عن يحيى (4)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد كلِّف عتق ما بقي" (5). _________ (1) الصّاغاني أو الصّغاني واحد وهو بفتح الصاد المهملة، والغين المعجمة. محمد بن إسحاق. (2) هو زهير بن حرب. (3) ابن حازم. (4) ابن سعيد الأنصاري. (5) إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم هذا الإسناد في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، ولم يذكر المتن، وأحال به على رواية جرير بن حازم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى ← جَرِيرٌ ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب العتق (1) والولاء _________ (1) العتق: لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (النهاية في غريب الحديث 3/ 179) (المغني 14/ 344). والولاء: بفتح الواو هو: أنه إذا أعتق عبدًا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من ا · Hadith 5180

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book